شرح
الموارد ، وعدم اعتبار الظن ، فالمتعين هو الاطمئنان .
اما الجهة الثالثة : وهو استحقاق العقاب على ترك الفحص وعدمه فنقول : ان استحقاق العقاب على ترك الفحص إذا اقتحم في الشبهة لا شبهة فيه إذ بعد كون وجوب الفحص طريقيا تنجز الواقع عليه ، وانما الكلام في ان العقاب على مخالفة الواقع ، أو على ترك التعلم المؤدى إلى ترك الواقع ، أو على ترك التعلم مطلقا ولو لم يؤد إلى مخالفة الواقع ، والأول هو مختار شيخنا الأعظم تبعا للمشهور نظرا إلى أن الواقع وان كان مغفولا عنه حين المخالفة . وكان خارجا عن تحت الاختيار لكنه بالآخرة ينتهى إلى الاختيار وترك التعلم ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : ان الواقع تنجز بسبب قيام الطريق اليه ، وهو أدلة وجوب الفحص ، وأدلة وجوب التوقف والاحتياط فيكون استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المنجز لا على مخالفة التعلم فان وجوبه طريقي لا يعاقب على مخالفته سواء أدى إلى المخالفة أم لا ، نعم يكون مستحقا للعقاب على مخالفة التعلم من باب استحقاق المتجرى للعقاب ، وهو أمر آخر . والثالث منسوب إلى المدارك من استحقاق التارك للفحص للعقاب مطلقا سواء صادف عمله للواقع أم لم يصادف .
والثاني : ما اختاره المحقق النائيني من استحقاقه للعقاب لكن لا مطلقا بل عند أدائه إلى مخالفة الواقع ، ومبنى الأقوال الثلاثة هو ان وجوب التعلم والاحتياط هل هو طريقي ، أو نفسي ، وعلى الأول يكون العقاب على ترك الواقع ، أو على ترك التعلم أو الاحتياط المؤدى إلى ترك الواقع ، وعلى الثاني يكون العقاب على