أو عدم ( 1 ) بلوغ الملاقى للنجاسة كرا ، وعدم ( 2 ) تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ( 3 ) ملاقاة النجاسة فان اعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر ( 4 ) ،
شرح
الحكم بوجوب الاجتناب عن الاناء الآخر بعد العلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما اجمالا .
( 1 ) اى الأصل عدم بلوغ . . . توضيحه : انه إذا كان هنا ماء قليل فزيد عليه ماء آخر بحيث شك في بلوغه إلى حد الكر ، ثم لاقى نجسا ، فلا تجرى اصالة عدم بلوغ الماء الموجود إلى حد الكرية لان جريان هذا الأصل موجب لاثبات حكم شرعي من جهة أخرى ، وهو وجوب الاجتناب عن الماء الموجود الذي يشك في كريته ، ولاقاه النجس .
( 2 ) اى الأصل عدم تقدم الكرية . . . وتوضيحه : أنه إذا علم اجمالا بعروض الكرية على الماء الموجود ، وحدوث ملاقاة النجس معه ، وشك في المتقدم منهما فلا يجرى اصالة عدم تقدم الكرية على ملاقاة النجس معه لأنه يوجب الاجتناب عن الماء الموجود .
ولا يخفى عليك : ان المثالين الأخيرين لا ينطبقان على البراءة ، والحال ان مفروض كلامه في شرائط اصالة البراءة ، وانما هما مثالان للاستصحاب ، فلا وجه لذكرهما في المقام ، والقول بان غرضه ذكر شرائط مطلق الأصول خلاف الظاهر فان البحث عن الاستصحاب وشرائطه سيأتي بعد ذلك .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « تقدم » .
( 4 ) كالمثال الأول الذي قد عرفت فان جريان البراءة عن أحد