صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذ لولا النهى حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان .
والثاني ( 1 ) منع تعلق الامر بالمأتى به ، والتزام ان غير الواجب مسقط عن الواجب فان قيام ما اعتقد وجوبه ( 2 ) مقام الواجب الواقعي غير ممتنع . نعم قد يوجب اتيان غير الواجب فوات الواجب فيحرم ( 3 ) بناء على دلالة الامر بالشئ على النهى عن الضد ، كما في آخر الوقت ( 4 ) حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر . ويرد هذا الوجه
شرح
وملخص هذا التقريب هو الالتزام بانقطاع الخطاب عن الجاهل الغافل واقعا لعدم قدرته حين الغفلة عن امتثاله لكن يعاقب على تركه لان العجز عن الامتثال كان بسوء اختياره ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
( 1 ) من الوجوه الثلاثة المذكورة في دفع الاشكال . وملخص هذا الوجه هو ان الجهل لا مدخلية له في الحكم الواقعي ، ولا يوجب تغير الحكم الواقعي وتبدله ، والامر تعلق بالحكم الواقعي وهو القصر وهو المأمور به ، والمأتى به وهو التمام لم يتعلق به الامر بل هو أجنبي عن المأمور به لكنه مسقط له .
( 2 ) كوجوب الاتمام اى قيام الاتمام الذي اعتقد كونه واجبا واقعيا مقام الواجب الواقعي كالقصر غير ممتنع بأن يكون غير الواجب مسقطا له .
( 3 ) اى يحرم اتيان غير الواجب لكن لا بعنوان ذاته بل بعنوان انه مفوت للواجب الواقعي فعليه لا بد من الالتزام بان الفعل الحرام مسقط للواجب .
( 4 ) اى إذا ضاق الوقت يكون فعل التمام ضدا للقصر الذي