لعدم القدرة ، وبالطريق ( 1 ) الشرعي لكونه ثابتا في حق من اطلع عليه من ( 2 ) باب حرمة التجرى فالمكلف به فعلا الذي يكون المؤاخذة على مخالفته هو الواجب والحرام الواقعيان المنصوب عليهما طريق فإذا لم يكن وجوب أو تحريم فلا مؤاخذة ( 3 ) . نعم لو اطلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب ، أو التحريم الواقعي مع كونه ( 4 ) مخالفا للواقع بالفرض فالموافقة له لازمة من باب الانقياد ، وتركها ( 5 ) تجر ، وإذا لم يطلع على ذلك ( 6 ) لتركه الفحص فلا تجرى أيضا واما إذا كان وجوب ( 7 ) واقعي ، وكان الطريق الظاهري نافيا فلأن المفروض ( 8 ) عدم التمكن من الوصول
شرح
( 1 ) اى عدم التكليف بالطريق الشرعي .
( 2 ) متعلق بقوله « ثابتا » يعنى ثبوت التكليف بالطريق انما هو ثابت في حق من اطلع عليه من باب حرمة التجرى ، فلا يثبت على مخالفتها عقاب .
( 3 ) وان قام الطريق على الوجوب أو الحرمة .
( 4 ) اى مع كون ما يدل . . . والضمير في قوله « له » أيضا راجع إلى قوله : ما يدل عليه .
( 5 ) ترك موافقة الطريق الظاهري مصداق للتجرى .
( 6 ) اى لم يطلع على الطريق الظاهري لأجل ترك الفحص .
( 7 ) بان كان شئ واجبا في الواقع ، وقام الطريق الشرعي على عدم وجوبه ، وهو تركه اعتمادا على هذا الطريق فلا يعاقب عليه .
( 8 ) اى انما لا يعاقب . اما عدم استحقاقه للعقاب على مخالفة