الواجب حال الامر المقدمي وعدم صيرورة المقدمة بسببه ( 1 ) عبادة وذكرنا ( 2 ) ورود الاشكال من هذه الجهة ( 3 ) على ( 4 ) كون التيمم من العبادات على ( 5 ) تقدير على القول لرجحانه في نفسه ، كالوضوء فإنه ( 6 )
شرح
( 1 ) اى بسبب الامر المقدمي اى قلنا هناك ان المقدمة لا تكون امرا عباديا بسبب تعلق الامر بها ، واما عبادية الطهارات الثلاث فليست لأجل تعلق الامر الغيري بها ، بل انما هي من اجل تعلق الامر الاستحبابي بها .
( 2 ) اى ذكرنا في مبحث مقدمة الواجب في التقريرات .
( 3 ) اى من جهة ان قصد الامر المقدمي لا يكون مقربا .
( 4 ) الجار متعلق بقوله : « ورود » وملخص الاشكال : هو ان التيمم على ما هو المشهور مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا كي يحصل التقرب به وكون الشيء عبادة مبنى على قصد الوجه والامر وقصد الامر المقدمي لا يوجب ان يكون الشيء عبادة نعم قام الدليل بالنسبة إلى الوضوء والغسل على كونهما مطلوبين ذاتيين ومندوبين نفسين فيكونان عبادتين من هذه الناحية .
( 5 ) اى الاشكال المذكور وارد على تقدير عدم القول بكون التيمم مندوبا في نفسه وإلّا فيكون هو أيضا كالوضوء أو الغسل عبادة بأمره الندبي .
( 6 ) اى التيمم لا منشأ له ان يكون من العبادات الا الامر المقدمي ، وقد عرفت عدم صلاحيته للتقرب به .