كما في النقص نسيانا لان مرجعه ( 1 ) إلى الاخلال بالشرط نسيانا ، وقد عرفت ان حكمه ( 2 ) البطلان ، ووجوب الإعادة فيثبت من جميع المسائل الثلاث ان الأصل ( 3 ) في الجزء ان يكون نقصه ( 4 ) مخلا ، ومفسدا دون زيادته ( 5 ) إلّا ان يدل دليل على خلافه ( 6 ) مثل قوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة الا من خمسة » بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة ( 7 ) وقوله ( ع ) :
شرح
( 1 ) اى مرجع الزيادة السهوية إلى الاخلال نسيانا لان الجزء إذ اخذ بشرط عدم الزيادة يكون الزيادة فيه اخلالا بالشرط .
( 2 ) اى حكم الاخلال بالشرط فالزيادة السهوية تكون موجبة للبطلان لا من باب انها زيادة بل من باب ان مرجعها إلى نقصان الشرط .
( 3 ) اى القاعدة الأولية .
( 4 ) اى نقص الجزء سواء كان عمدا ، أو سهوا مفسدا للمركب فان الفساد لازم انتفاء الجزء في المركب ، وهو ينتفى بانتفاء جزئه أو شرطه .
( 5 ) اى الزيادة سواء كانت عمدية ، أو سهوية لا توجب فساد المركب .
( 6 ) اى على خلاف ما ذكرنا من أن الأصل في الجزء ان يكون نقصه مخلا بالمركب دون زيادته .
( 7 ) فتكون زيادة الخمسة أيضا مبطلة مضافا إلى نقصها فيكون مفاد لا تعاد مخالفا لمقتضى الأصل الأولى الدال على عدم قدح الزيادة .