. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والمفروض انتفاء هذا القيد بالاتيان بالجزء مرة ثانية ، ومن الواضح ان انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده .
وعلى الثاني : لا يعقل فيه تحقق الزيادة إذ المفروض ان الجزء المأخوذ في المركب مأخوذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر فكلما أتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للجزء سواء كان المأتى به فردا واحدا أو أكثر .
والجواب عن هذا الاشكال يظهر من عبارة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في أول هذا المبحث حيث حدد موضوع البحث وعين محل الكلام .
وتوضيحه : ان الجزء قد يكون مأخوذا بشرط عدم الزيادة عليه ، وقد يكون مأخوذا لا بشرط من حيث الوحدة والتعدد ، بل المأخوذ جزءا للمأمور به طبيعي الجزء من دون نظر إلى الوحدة والتعدد ، وقد عرفت عدم امكان تحقق الزيادة في الفرضين المذكورين ، لكن قد يكون الجزء مأخوذا جزءا للمركب بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، ولا يكن انضمام الجزء الثاني دخيلا في جزئية الجزء الأول ، ولا مضرا بها ، بل يكون تكرار الجزء كسائر الأعمال المتحققة بعد تحقق الجزء ، كالنظر إلى الجدار ، وتحريك اليد وغيرها . ومحل الكلام في ان الزيادة مبطلة للصلاة أم لا انما هو في هذا الفرض ، فان زيادة الجزء تتصور في هذا الفرض إذ المفروض أن الوجود الثاني