. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
جزءا واحدا ، كما لو اعتقد ان الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد .
الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما لغرض ديني ، كما إذا كان الاتيان بالزائد أفضل من المزيد عليه ، أو غرض دنيوي ، كاستعجال ، واما لأجل ايقاع الجزء الأول فاسدا فالتعمد في الزيادة على الوجه الأول مبطل لان ما أتى به وهو المجموع المشتمل على الزيادة وقصد الامتثال به لم يؤمر به ، وما امر به ، وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به ، واما التعمد في الزيادة على الوجه الثاني والثالث فمقتضى الأصل عدم البطلان لان مرجع الشك في البطلان إلى الشك في كون الزيادة مبطلة ومقتضى أصل فيه عدم البطلان .
ومقتضى التحقيق ان يبحث في مقامات :
الأول : في امكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدمه .
الثاني : في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه .
الثالث : في كون الزيادة مبطلة وعدمه .
اما المقام الأول فربما يقال : باستحالة تحقق الزيادة لان الجزء أو الشرط اما أن يؤخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني واما ان يؤخذ لا بشرط ، ولا ثالث لهما ، وعلى الأول يكون الاتيان بالجزء مرة ثانية مستلزما لفقدان الجزء لا لزيادته فترجع زيادته إلى النقيصة إذ كان الجزء مقيدا بان لا يكون معه وجود ثان ،