تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
فيه ( 1 ) في أصل التكليف ، وهذا ( 2 ) شك في المكلف به . والحاصل : ان الفقيه إذا كان مترددا ( 3 ) بين الاتمام والاستيناف فالأولى له الحكم بالقطع ، ثم الامر بالإعادة بنية الوجوب ( 4 ) . ثم إن ما ذكرناه من حكم الزيادة وان مقتضى أصل البراءة عدم مانعيتها ( 5 ) انما هو بالنظر إلى الأصل الأولى ( 6 ) . وإلّا فقد يقتضى الدليل في خصوص بعض المركبات البطلان ( 7 ) كما في الصلاة حيث دلت
شرح
( 1 ) اى في مورد الاحتياط المتقدم ، كان شكا في أصل التكليف ، والمرجع فيه هي البراءة لا الاحتياط . ( 2 ) اى مورد الشك في قصد الوجه . ولا يخفى ان كون المورد من قبيل الشك في المكلف به انما هو بحسب الظاهر وإلّا فقد عرفت ان مختار المصنف ان الشك في الأكثر في دوران الامر بين الأقل والأكثر يرجع إلى الشك في التكليف . ( 3 ) بان لم يستقر نظره إلى اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الاتمام ، وصار مبناه الاحتياط . ( 4 ) وقد عرفت وجه الأولوية فان الاحتياط المذكور هنا ، وهو الاتيان بالعمل مع قصد الوجه أولى من القطع واستيناف العمل إذ هو مستلزم لترك قصد الوجه ، ومعه لا يجزم بالفراغ بخلاف القطع والإعادة فإنها موجبة للجزم بالفراغ . ( 5 ) اى عدم مانعية الزيادة . ( 6 ) اى القاعدة الأولية . ( 7 ) بسبب حصول الزيادة فيه .