تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
صحة العمل فيجمع ( 1 ) بينهما وبين اصالة الاشتغال بوجوب ( 2 ) اتمام العمل ثم اعادته للشك في أن التكليف هو اتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف ( 3 ) . وفيه نظر ( 4 ) فان البراءة اليقينية
شرح
( 1 ) اى إذا لم يثبت الصحة بالاستصحابين المذكورين فيجب العمل بالاحتياط ، وهو الجمع بين مقتضى الأصلين المقتضيين لوجوب الاتمام وبين مقتضى اصالة الاشتغال المقتضية لوجوب الإعادة للعلم الاجمالي بان المكلف به اما اتمام العمل أو اعادته فيكون الامر دائرا بين المتباينين فيجب العمل بالاحتياط بمقتضى تنجيز العلم الاجمالي . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « فيجمع » . ( 3 ) فيجب الجمع بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بأحدهما ، كما عرفت تفصيله . ( 4 ) ملخص كلامه : انه أجاب عن صاحب الرياض بوجهين : الأول : ان العلم الاجمالي انما يكون منجزا إذا لم يكن قدر المتيقن في البين ، وهو موجود في المقام اعني به وجوب الإعادة فيكون الامر دائرا بين الأقل والأكثر لا المتباينين وهو الإعادة فقط أو الإعادة مع الاتمام فيؤتى بالأقل ، وتجرى البراءة في الأكثر فلا وجه للاحتياط . وان شئت فقل : ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا فيما جرى الأصل المثبت في أحد طرفيه والنافي في الطرف الآخر ، وفي المقام يحكم بالإعادة باصالة الاشتغال ، وينفى وجوب الاتمام بالبراءة فلا وجه لتنجيز العلم الاجمالي .