يحصل بالإعادة من دون الاتمام ، واحتمال وجوبه ( 1 ) وحرمة ( 2 ) القطع مدفوع بالأصل ( 3 ) لان ( 4 ) الشبهة في أصل التكليف الوجوبي أو التحريمى بل لا احتياط ( 5 ) في الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه ، وحرمة القطع لأنه ( 6 ) موجب لالغاء الاحتياط
شرح
( 1 ) اى وجوب الاتمام .
( 2 ) اى احتمال حرمة القطع .
( 3 ) لأنه شك في الزائد بعد الإعادة فتجرى البراءة ، والمراد بالأصل هي البراءة .
( 4 ) اى انما قلنا : باصالة البراءة بالنسبة إلى حرمة القطع ووجوب الاتمام إذ بعد الشك في كون ضم الباقي اتماما وعدمه قطعا يكون الشك في أصل حرمة القطع ، وأصل وجوب الاتمام فيكون الشك في أصل التكليف ، وقد عرفت ان المرجع فيه هي البراءة .
( 5 ) اى لا يجوز الاحتياط لأجل مراعاة احتمال وجوب الاتمام ، هذا هو الوجه الثاني من الجواب على صاحب الرياض .
وملخصه : انا لو أغمضنا عما ذكرناه من انحلال العلم الاجمالي وعدم ايجابه للاحتياط ، وسلمنا وجوب الاحتياط إلّا ان الاحتياط في خصوص المقام غير ممكن لكونه خلاف الاحتياط إذ يحتمل اعتبار قصد الوجه ، والجزم بالنية فلو احتاط في المقام بالجمع بين الاتمام والإعادة لا يمكن له الجزم بالنية ، وقصد الوجه إذ لا يعلم أن الواجب هو الذي أتمه ، أو الذي اعاده فالاحتياط مجعول لاحراز الواقع ، وهو غير محرز بالاحتياط المذكور .
( 6 ) اى لان الاحتياط .