تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فلا بد ( 1 ) اما من الحكم بعدم جريان هذه الأخبار ( 2 ) في مثل المقام مما علم وجوب شئ اجمالا ، واما من الحكم بان شمولها ( 3 ) للواحد المعين المعلوم وجوبه ودلالتها ( 4 ) بالمفهوم على عدم كونه ( 5 ) موضوعا عن العباد ،
شرح
فان الغاية بمفهومها تدل على عدم جواز الترك فيلزم المناقضة بين صدر الروايات وذيلها . وان شئت فقل : يقع التعارض بين المنطوق والمفهوم ، لان المستفاد من المنطوق جريان الأصل في كلا الطرفين ، والمستفاد من المفهوم عدم جريانه إذ المفهوم يدل على وجوب الاجتناب عن المعلوم في البين المستلزم لوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين بحكم العقل . ( 1 ) أي بعد وقوع التعارض بين منطوق أدلة البراءة ومفهومها فلا بد من الحكم بعدم جريانها في أطراف العلم الاجمالي والحكم باختصاصها بالشبهة البدوية . ( 2 ) أي اخبار البراءة . ( 3 ) أي شمول أدلة البراءة للواحد المعين بمفهومها ، ودلالتها بالمفهوم على كون التكليف المعلوم بالاجمال غير مرفوع عن العباد بعد شمولها بمنطوقها على نفى الوجوب من كل واحد من المحتملين بخصوصه . ( 4 ) أي دلالة أدلة البراءة . ( 5 ) أي على عدم كون الوجوب المعلوم بالاجمال مرفوعا عن العباد .