. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الأكثر واجبا في الواقع فيكون الأقل واجبا بالوجوب الضمني .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ « دام ظله » بانكار الواجب الضمني ، والسيد الأستاذ « قدس سره » انكر داعويته ونحن قد أجبنا عن كليهما في مبحث التعبدي ، والتوصلي .
والأستاذ الأعظم « قدس سره » قال : ان هذا الوجه من الشيخ مما لا بأس به ، وذكر في تقريبه ان ذات الأقل معلوم الوجوب ، وانما الشك في انه مأخوذ في متعلق التكليف على نحو الاطلاق اى بنحو اللا بشرط القسمي ، أو مأخوذ بشرط شئ ، وهو الانضمام مع الاجزاء المشكوكة ، وحيث إن الاطلاق لا يكون تضييقا على المكلف فلا معنى لجريان البراءة فيه فتجرى في التقييد بلا معارض .
وأورد عليه بوجهين :
الوجه الأول : ما ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله « 1 » بالنقض ، والحل .
اما النقض : فبأنه لو علم اجمالا بان الواجب اما قراءة سورة من سور القصار من القرآن عليه ، أو الحج مع الدابة من طريق الجبل فهل يمكن اجراء البراءة عن وجوب الحج بان يقال : أصل وجوب فعل عليه معلوم ، وانما الاشكال في الخصوصية والبراءة ترفع الكلفة والمشقة في الحج ومقتضى البراءة رفع الكلفة الزائدة ؟ كلا ثم كلا .
هامش
( 1 ) آراؤنا ج 2 ص 267 .