تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الامر فيهما ، وانهما داخلان في الشك في التكليف عند الكل فلم يكن بحاجة إلى ذكرهما ، والبحث عن جريان البراءة فيهما ، وعدمه . ويجب ان لا يخفى عليك ان البحث والنزاع في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بحث صغروي ، بمعنى انهما هل داخلان في الشك في التكليف ، وتحقق الجعل من قبل الشارع كي يكونا مجريين للبراءة ، أو داخلان في الشك في المكلف به ، وانطباق المجعول بالأكثر بعد العلم بالجعل كي يكونا مجريين للاشتغال . ولا نزاع بينهم في الكبرى فإنه مع تسليم اندراج المقام في الشك في التكليف لا نزاع عندهم في كونه مجرى للبراءة ، ومع تسليم اندراجه في الشك في المكلف به لا شبهة في كونه مجرى للاشتغال . ونحن أيضا تبعا للشيخ نتكلم في مقامين : الأول : في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية . الثاني : في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الذهنية كدوران الامر بين الاطلاق والتقييد ، والجنس والفصل . اما المقام الأول ففيه أقوال : القول الأول : ما ذهب اليه الشيخ « قدس سره » من جريان البراءة العقلية ، والنقلية . الثاني : ما ذهب اليه بعض من كونه مجرى لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان البراءة بكلا قسميها .