تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
الثالث : ما ذهب اليه صاحب الكفاية ، وتبعه المحقق النائيني من التفصيل بين البراءة النقلية ، والعقلية بالالتزام بجريان الأولى دون الثانية . الرابع : ما ذهب اليه سيدنا الأستاذ دام ظله بعكس ما ذهب اليه صاحب الكفاية ، والمحقق النائيني . ونحن نقدم البحث عن جريان البراءة العقلية لأنه على تقدير عدم جريان البراءة العقلية لا مجال لجريان البراءة الشرعية على مسلكنا كما سيتضح . فنقول : ان الصحيح ما ذهب اليه الشيخ « قدس سره » من أنه لا مانع من جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الأكثر . وما يمكن ان يستدل به ، أو استدل به وجوه : الوجه الأول : ما ذكره الشيخ « قدس سره » وملخصه : ان وجوب الأقل متيقن إذ لو كان الأقل واجبا واقعا فهو واجب بالوجوب النفسي ولو كان الأكثر واجبا واقعا فهو واجب غيرى فيكون الأقل واجبا على اى حال . أقول : يكفى في رده عدم تمامية اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ، كما نقحناه في مبحث مقدمة الواجب ، وعلى هذا فالقول بان وجوب الأقل متيقن ، وانما هو مردد بين النفسي والغيري غير تام . الوجه الثاني : أيضا ما ذكره الشيخ « قدس سره » انه لو كان الأقل واجبا في الواقع فيكون واجبا بالوجوب الاستقلالى ، ولو كان