هذا الأصل ( 1 ) تخيير مع وجود الدليل الشرعي المعين ( 2 ) لحكم المسألة المتعارض فيها النصان ( 3 ) ، بخلاف التخيير مع جريان تلك الأصول ( 4 ) ، فإنه ( 5 ) تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما ( 6 ) . ولكن الانصاف ان اخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل ( 7 ) .
شرح
وجود المقيد لا يبقى موضوع لأصالة الاطلاق فهي اى اصالة الاطلاق تثبت الاطلاق للمطلق عند عدم القيد
( 1 ) اى اصالة الاطلاق .
( 2 ) بصيغة اسم الفاعل .
( 3 ) والحال انك قد عرفت انه لا مجال للتخيير مع تعيين حكم المسألة فان موضوعه التحيّر فيما ومع تعيين حكم المسألة يرتفع التحير الذي هو موضوع التخيير .
( 4 ) اى الأصول العملية .
( 5 ) اى التخيير .
( 6 ) اى في مورد المتكافئين . إذ مع وجود دليل ثالث في مورد المتعارضين من عموم أو اطلاق يكون هو المرجع بعد تعارض الخبرين وتساقطهما فلا يصل المجال إلى التخيير ، ولكن الأصول العملية لا تصلح للمنع عن العمل باخبار التخيير ، إذ هي ليست في مرتبة المتعارضين كي تكون دليلا في مورد المتعارضين ، وتمنع من العمل بأحدهما تخييرا اذن فلا بد من العمل بأحد الخبرين ، وهو التخيير .
( 7 ) اى على اصالة الاطلاق ، واصالة عدم التقييد إذ الأصل