تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عند الشك في المقيد ، والفرق ( 1 ) بين هذا الأصل ( 2 ) وبين تلك الأصول ( 3 ) الممنوع في هذه الأخبار ( 4 ) عن ( 5 ) الرجوع إليها وترك ( 6 )
شرح
تقدير الأول يتقدم الخبر المطابق للاطلاق على الآخر من باب تقديم الراجح على المرجوح ، وعلى الثاني يتقدم المطلق على اخبار التخيير من باب الحكومة إذ موضوع الأخبار المذكورة هو المتحيّر ، واصالة الاطلاق الجارية في المطلق يخرج المكلف عن التحيّر ، ومعه لا تجرى اخبار التخيير . وان شئت فقل : ان اصالة الاطلاق رافعة لموضوع اخبار التخير وهو التحيّر . ( 1 ) جواب عن سؤال مقدر . وحاصل السؤال : هو انه ما الفرق بين اصالة الاطلاق وبين الأصول العملية من البراءة والاستصحاب والاحتياط حيث إن الأولى حاكمة على اخبار التخيير ، والثانية محكومة لها . وان شئت فقل : لما ذا يكون اخبار التخيير حاكمة على أصول العملية ، ومحكومة بالنسبة إلى اصالة الاطلاق . ( 2 ) وهو اصالة الاطلاق . ( 3 ) كالبراءة ، والاستصحاب ، والاحتياط . اى بين تلك الأصول العملية التي منع في اخبار التخيير عن الرجوع إليها . ( 4 ) اى في اخبار التخيير . ( 5 ) الجار متعلق بقوله : « الممنوع » . ( 6 ) اى الممنوع في اخبار التخيير ترك المتعارضين إذ المستفاد منها الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 313 | الشيخ علي المروجي القزويني