أحدهما ( 1 ) للمطلق الموجود مرجح له ( 2 ) فيؤخذ به ( 3 ) ويطرح الآخر ( 4 ) فلا اشكال في الحكم ( 5 ) وفي ( 6 ) خروج مورده عن محل الكلام ، وان قلنا : انهما ( 7 ) متكافئان والمطلق مرجع ( 8 ) لا مرجح نظرا ( 9 ) إلى كون اصالة عدم التقييد تعبديا لا من باب الظهور النوعي .
شرح
( 1 ) اى أحد الخبرين المتعارضين .
( 2 ) أي مرجح للخبر الموافق للمطلق .
( 3 ) اى بالخبر الموافق للمطلق لكون المطلق مرجحا له .
( 4 ) اى الخبر الذي لا يكون موافقا للمطلق ، فإنه يطرح لكونه مرجوحا .
( 5 ) وهو الاخذ بالخبر الموافق للمطلق ، وفي الحقيقة يكون الاخذ بالمطلق إذ المفروض ان الخبر موافق له .
( 6 ) اى لا اشكال في خروج مورد ما لم يكن المتعارضان متكافئين عن محل الكلام إذ محل الكلام هو الخبران المتكافئان ، والمفروض ان المطلق مرجح لاحد الخبرين فليسا بمتكافئين لرجحان الخبر المطابق للمطلق على الآخر .
( 7 ) أي ان قلنا إن المتعارضين مع وجود المطلق الموافق لأحدهما متساويان وان وجود المطلق لا يخرج عن كونهما متساويين .
( 8 ) اى يرجع اليه على فرض تساقط المتعارضين ، لا انه مرجح لاحد المتعارضين .
( 9 ) اى عدم كون المطلق مرجحا انما هو على مبنى كون