بوجود المقتضى لذلك الامر تحقيقا ( 1 ) ، كما في موارد ثبوت الدليل ( 2 ) المثبت لذلك الأثر الشامل لصورة الخطاء ، والنسيان ، كذلك ( 3 ) يحصل بتوهم ثبوت المقتضى ولو لم يكن عليه دليل ، ولا له مقتض محقق ( 4 ) . لكن تصادق بعضي موارد ( 5 ) الأصلين ، والرواية مع تباينهما الجزئي ( 6 ) . لا يدل على استناد ( 7 ) لهما بها بل يدل ( 8 ) على العدم .
شرح
على أن الرفع أعم منه ومن الدفع .
( 1 ) اى بان قام عليه دليل واقعا .
( 2 ) كما إذا قام دليل على أن السورة جزء للصلاة سواء كان المصلى عامدا ، أو خاطئا ، أو ناسيا .
( 3 ) اى كذلك يحصل صدق عنوان الرفع اى على ثبوت المقتضى .
( 4 ) بل انما له مقتضى متوهم اى مصلحة ذاتية بحيث لا تصلح أن تكون دليلا عليه إذ لو كان له مقتض محقق فهو يكون دليلا عليه ، ويدخل في القسم الأول .
( 5 ) وهو مورد عدم قيام دليل على حكم مع شأنية ثبوته له ، وتوهم ثبوت مقتضيه .
( 6 ) اى مع كون النسبة بينهما عموم من وجه ، وجود الافتراق بينهما في الطرفين ، كما عرفته آنفا فان مجرد اجتماعهما في مورد لا يدل على أن مدركهما هي الرواية .
( 7 ) اى على أن الأصلين مستند ان باخبار البراءة .
( 8 ) اى الافتراق بينهما يدل على عدم استناد الأصلين