تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ربما يتمسك بها على المختار ( 1 ) . منها اصالة عدم وجوب الأكثر وقد عرفت سابقا حالها ( 2 ) . ومنها اصالة عدم وجوب الشئ المشكوك في جزئيته ، وحاله حال سابقه ( 3 ) بل أردأ ( 4 ) لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل
شرح
عنوان الحجب انما يصدق فيما لا يكون للعبد طريق إلى الواقع ولو بحسب الظاهر ، ولو لم يكن وجود الطريق في الظاهر مانعا عن صدق الحجب بان صدق عنوان الحجب عن الحكم لم يفرق بين الأدلة الظنية واصالة الاشتغال إذ كلاهما مشتركان من حيث كونهما طريقين في الظاهر ، فكما ان أدلة الظنية طريق ظاهري إلى احراز الواقع ، كذلك اصالة الاحتياط طريق ظاهري .

[ في الوجوه التي استدل بها على البراءة ]

( 1 ) وهو اجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر . ( 2 ) من أنه ان أريد به نفى استحقاق العقاب فهو ليس اثرا شرعيا مترتبا على المستصحب ، مع أن الحكم المذكور للشك لا للمشكوك ، وان أريد به نفى الوجوب النفسي للأكثر فهو معارض باصالة عدم الوجوب النفسي للأقل فلم يبق الا نفى الوجوب المطلق الشامل للنفسى والغيري لو كان له اثر شرعي إذ هو الذي لا يعارضه استصحاب الوجوب في الأقل لكون مطلق الوجوب فيه قطعيا إلّا أنه يكون الاستصحاب قليل الفائدة . ( 3 ) أي الاشكال الجاري في الأصل السابق يجرى في هذا الأصل أيضا . ( 4 ) اى حال هذا الأصل أردأ من حال الأصل السابق . وجه