نفى الحكم الوضعي اعني جزئية ( 1 ) الشئ المشكوك ، أو شرطيته . وزعم ( 2 ) أن ماهية المأمور به تبين ظاهرا كونها الأقل بضميمة ( 3 ) نفى جزئية المشكوك ، ويحكم ( 4 ) بذلك على اصالة الاشتغال . قال ( 5 ) في توضيح ذلك : ان مقتضى هذه الروايات ( 6 ) ان ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ( 7 )
شرح
فلا يمكن التمسك بها عليه فلا بد من التمسك بها من حيث دلالتها على نفى الحكم الوضعي .
( 1 ) أي تمسك بأدلة البراءة في دلالتها على نفى الجزئية المشكوكة أو الشرطية المشكوكة .
( 2 ) أي زعم صاحب الفصول .
( 3 ) اى بضميمة اجراء البراءة من الجزء المشكوك ، ونفى الأكثر بسبب أدلة البراءة يتبين ظاهرا ان الصلاة المأمور بها هي الأقل فلا يشك في حقيقة المأمور به كي يتمسك بقاعدة الاشتغال بل يعلم أنه عبارة عن الأقل .
( 4 ) اى يكون أدلة البراءة بسبب نفيها جزئية الأكثر وتبيين حقيقة المأمور به حاكمة على اصالة الاشتغال إذ بعد نفى الأكثر باخبار الشارع على عدم جزئيته بحكم أدلة البراءة لا يشك في ماهية المأمور به وفي امتثاله بعد الاتيان بالأقل كي يبقى مجال للتمسك بقاعدة الاشتغال .
( 5 ) اى قال صاحب الفصول في توضيح حكومة أدلة البراءة على أدلة الاشتغال .
( 6 ) اى روايات البراءة .
( 7 ) إذ بعد جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ونفى المشكوك