تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
جريانه ( 1 ) حتى في مورد وجوب الاحتياط كما تقدم في المتباينين بان ( 2 ) بقاء الوجوب المردد بين الأقل والأكثر بالاستصحاب ( 3 ) لا يجدى بعد فرض كون وجوده ( 4 ) المتيقن قبل الشك غير مجد في الاحتياط .
شرح
( 1 ) أي منع جريان الدليل الأول وهو الاستصحاب . ( 2 ) هذا جواب ثان عن الدليل الأول . ( 3 ) الجار متعلق بقوله : « بقاء » اى بقاء الوجوب بسبب الاستصحاب لا يجدى في وجوب الاتيان بالأكثر . ( 4 ) أي وجود الوجوب المردد الذي كان متيقنا قبل الاتيان بأحد المحتملين ، - وهو المراد من قوله : « قبل الشك » يعنى الواجب المردد بين الأقل والأكثر - اى لا ينفع وجود المتيقن في أول الأمر ، وقبل الاتيان بالأقل في وجوب الاحتياط فكيف ينفع وجوده الاستصحابيّ بعد الشك في بقائه بسبب فعل الأقل في وجوب الاحتياط . والحاصل : ان استصحاب الوجوب المردد لا يترتب عليه وجوب الاتيان بالأكثر بعد فرض عدم ترتبه على وجوده المعلوم لان معنى استصحاب الشئ ترتيب ما يترتب على وجوده العلمي في السابق اى قبل الاتيان بالأقل ، والمفروض عدم اقتضاء نفس التكليف المردد المعلوم قبل الاتيان بالأقل وجوب الأكثر وإلّا ارتفع النزاع ، وهذا الوجه يرجع إلى منع جريان الاستصحاب لعدم ترتب اثر شرعي عليه . ان شئت فقل : ان وجوب الأكثر ليس اثرا شرعيا لوجود