تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فان قلت : ان بناء على وجوب الاحتياط ( 1 ) في الأوامر العرفية الصادرة من الأطباء ، أو الموالى فان الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون فشك ( 2 ) في جزئية شئ له مع العلم ( 3 ) بأنه غير ضار له فتركه ( 4 ) المريض مع قدرته ( 5 ) عليه استحق ( 6 )
شرح
قبيحا أم لا ؟ وسواء نصب الدلالة وخفيت على العبد أم لم ينصب ؟ ( 1 ) عند الشك في الاجزاء والشرائط . ( 2 ) اى شك المريض في ان الشيء الفلاني جزء للمعجون أم لا ؟ ( 3 ) اى مع علم المريض بان الشيء المشكوك على فرض عدم كونه جزءا للمعجون غير ضار له ، وهذا هو محل البحث في الأقل والأكثر بان كان دوران الامر بين الأقل والأكثر على نحو اللا بشرط اى بان لوحظ الأقل لا بشرط بحيث لو لم يكن الأكثر واجبا لم يكن اتيانه مضرا بالأقل . واما مثل القصر والاتمام الذي يكون مرجع الدوران فيها إلى أقل بشرط لا والأكثر بشرط شيء فهو خارج عن محل كلامنا وداخل في المتباينين . ( 4 ) اى ترك المريض الجزء المشكوك فيه . ( 5 ) اى مع أن المريض كان قادرا على الاتيان بالجزء المشكوك فيه . ( 6 ) اى استحق المريض اللوم لأجل تركه الجزء المشكوك فيه ، فهذا دليل على أن الجزء المشكوك فيه لا يجوز تركه ، واجراء البراءة فيه بل يجب الاحتياط بالنسبة اليه .