يلتزم بوجوب الاحتياط في الاجزاء ( 1 ) ، والشرائط وان كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ( 2 ) ، كالسيد ، والشيخ بل الشهيدين ( قدس سرهما ) وكيف كان فالمختار جريان أصل البراءة .
لنا على ذلك ( 3 ) حكم العقل ، وما ورد من النقل . اما العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف ( 4 ) بمركب لم يعلم ( 5 ) من اجزائه ويشك في انه هو هذا أوله أوله جزء آخر ( 6 ) وهو الشئ الفلاني ثم بذل ( 7 ) جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الامر الامر فلم يقتدر ( 8 ) فأتى بما علم وترك المشكوك ( 9 ) .
شرح
( 1 ) اى في موارد الشك في كون الشئ جزءا للمأمور به أو شرطا له .
( 2 ) اى في وجوب الاحتياط في موارد الشك في الاجزاء والشرائط فان كلماتهم مختلفة ، وقد يظهر من بعضها عدم وجوب الاحتياط فيهما ومن بعضها وجوب الاحتياط فيهما .
( 3 ) اى على جريان أصل البراءة .
( 4 ) بصيغة المجهول .
( 5 ) اى لم يعلم المكلف .
( 6 ) كالاستعاذة مثلا ، فان المكلف يشك في ان أول الصلاة هي البسملة ، أوله جزء آخر ، وهو الاستعاذة .
( 7 ) اى بذل المكلف جهده حتى يعلم بوجود دليل على وجوب الاستعاذة ، مثلا .
( 8 ) اى فلم يتمكن من تحصيل الدليل على وجوب الاستعاذة .
( 9 ) كالاستعاذة .