في وجوب الاحتياط فصرح بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) بوجوبه ( 2 ) . وربما يظهر ( 3 ) من كلام بعض القدماء ، كالسيد ، والشيخ . لكن لم يعلم كونه ( 4 ) مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ( 5 ) . وصريح جماعة اجراء اصالة البراءة ، وعدم وجوب الاحتياط ( 6 ) . والظاهر أنه ( 7 ) المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين ، كما يظهر ( 8 ) من تتبع كتب القوم ، كالخلاف ، والسرائر ، وكتب الفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، ومن تأخر عنهم ، بل الانصاف انه لم اعثر ( 9 ) في كلمات من تقدم على المحقق ، والسبزواري على ( 10 ) من
شرح
( 1 ) كالمحقق الشريف كما صرح به تلميذه في الضوابط .
( 2 ) اى بوجوب الاحتياط .
( 3 ) اى يظهر وجوب الاحتياط .
( 4 ) اى كون وجوب الاحتياط . . . إذ مجرد وجود شئ في كلام لا يدل على أنه هو مذهب صاحب الكلام .
( 5 ) اى خلاف وجوب الاحتياط .
( 6 ) في دوران الامر بين الأقل والأكثر .
( 7 ) اى عدم وجوب الاحتياط واجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر .
( 8 ) اى يظهر كون عدم وجوب الاحتياط هو المشهور من تتبع . . .
( 9 ) اى لم اطلع .
( 10 ) الجار متعلق بقوله : « لم اعثر » .