تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في وجوب الاحتياط فصرح بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) بوجوبه ( 2 ) . وربما يظهر ( 3 ) من كلام بعض القدماء ، كالسيد ، والشيخ . لكن لم يعلم كونه ( 4 ) مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه ( 5 ) . وصريح جماعة اجراء اصالة البراءة ، وعدم وجوب الاحتياط ( 6 ) . والظاهر أنه ( 7 ) المشهور بين العامة والخاصة المتقدمين منهم والمتأخرين ، كما يظهر ( 8 ) من تتبع كتب القوم ، كالخلاف ، والسرائر ، وكتب الفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، ومن تأخر عنهم ، بل الانصاف انه لم اعثر ( 9 ) في كلمات من تقدم على المحقق ، والسبزواري على ( 10 ) من
شرح
( 1 ) كالمحقق الشريف كما صرح به تلميذه في الضوابط . ( 2 ) اى بوجوب الاحتياط . ( 3 ) اى يظهر وجوب الاحتياط . ( 4 ) اى كون وجوب الاحتياط . . . إذ مجرد وجود شئ في كلام لا يدل على أنه هو مذهب صاحب الكلام . ( 5 ) اى خلاف وجوب الاحتياط . ( 6 ) في دوران الامر بين الأقل والأكثر . ( 7 ) اى عدم وجوب الاحتياط واجراء البراءة بالنسبة إلى الأكثر . ( 8 ) اى يظهر كون عدم وجوب الاحتياط هو المشهور من تتبع . . . ( 9 ) اى لم اطلع . ( 10 ) الجار متعلق بقوله : « لم اعثر » .