الامر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة ( 1 ) ومن ذلك ( 2 ) دوران الامر بين احدى الخصال وبين واحدة معينة منها ، والكلام في كل من القسمين ( 3 ) في اربع مسائل : اما المسائل الأول وهو الشك في الجزء الخارجي فالأولى ( 4 ) منها ان يكون ذلك ( 5 ) مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ( 6 ) ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الامر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا ، وقد اختلف
شرح
( 1 ) كرقبة مؤمنة فانا نشك في أن الواجب علينا هل هو الأقل وهو مطلق الرقبة ، أو رقبة بشرط الايمان وهو الأكثر فإن الايمان كيفية متحدة الوجود مع الرقبة .
( 2 ) اى من قبيل ما يكون القيد خصوصية متحدة الوجود مع المأمور به دوران الامر . . . اى لا يعلم أن الواجب عليه هل هو عتق الرقبة تعيينا أو هو مخيّر بينه وبين الاطعام ، فان خصوصية التعيين قيد ذهني متحد مع المأمور به .
( 3 ) اى سواء كان القيد جزءا خارجيا أو جزءا ذهنيا .