تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الامر بين وجوب مطلق الرقبة ، أو رقبة خاصة ( 1 ) ومن ذلك ( 2 ) دوران الامر بين احدى الخصال وبين واحدة معينة منها ، والكلام في كل من القسمين ( 3 ) في اربع مسائل : اما المسائل الأول وهو الشك في الجزء الخارجي فالأولى ( 4 ) منها ان يكون ذلك ( 5 ) مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ( 6 ) ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الامر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا ، وقد اختلف
شرح
( 1 ) كرقبة مؤمنة فانا نشك في أن الواجب علينا هل هو الأقل وهو مطلق الرقبة ، أو رقبة بشرط الايمان وهو الأكثر فإن الايمان كيفية متحدة الوجود مع الرقبة . ( 2 ) اى من قبيل ما يكون القيد خصوصية متحدة الوجود مع المأمور به دوران الامر . . . اى لا يعلم أن الواجب عليه هل هو عتق الرقبة تعيينا أو هو مخيّر بينه وبين الاطعام ، فان خصوصية التعيين قيد ذهني متحد مع المأمور به . ( 3 ) اى سواء كان القيد جزءا خارجيا أو جزءا ذهنيا .

[ القسم الأول في الشك في الجزء الخارجي ]

[ المسألة الأولى ما إذا كان منشأ الشك عدم النص ]

( 4 ) اى المسألة الأولى من مسائل القسم الأول . ( 5 ) اى دوران الامر بين الأقل والأكثر . ( 6 ) اى يكون دوران الامر بين الأقل والأكثر ناشئا . . . حيث إنه نسب إلى جماعة القول بوجوب الاستعاذة قبل القراءة ، وهذا صار منشأ لشك الآخرين في وجوب الاستعاذة فإنهم يشكون في أن الواجب عليهم الصلاة بلا استعاذة أو معها ؟
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 172 | الشيخ علي المروجي القزويني