تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بالجمع بين المشتبهات وجهان : بل قولان : ظاهر الأكثر الأول ( 1 ) لوجوب ( 2 ) اقتران الفعل المأمور به عندهم ( 3 ) بوجه ( 4 ) الامر . وسيأتي الكلام في ذلك ( 5 ) عند التعرض لشروط
شرح
( 1 ) وهو الاشتراط ، وقدم تقدم منه نقل الاتفاق على جواز الاحتياط فيما يتوقف على التكرار ، وما نسب هنا إلى الأكثر ينافي ما تقدم منه فافهم . ( 2 ) أي انما قلنا باشتراط جواز الاحتياط وتحصيل العلم الاجمالي ببراءة الذمة على عدم التمكن من الامتثال التفصيلي لان أكثر العلماء ذهبوا إلى اعتبار قصد الوجه في المأمور به فإنه لا بد ان يكون مقترنا بقصد وجه الامر من الوجوب أو الندب والعمل بالعلم الاجمالي يوجب ان لا يكون المأمور به مقرونا بقصد الوجه . نعم لو لم يتمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال لسقط اعتبار قصد الوجه فلا يكون مانعا من جواز العمل بالاحتياط . وبعبارة أخرى : ان اعتبار قصد الوجه ينافي جواز العمل بالاحتياط إذا تمكن من الامتثال التفصيلي ، واما إذا لم يتمكن منه فلا يكون معتبرا كي ينافي جواز الاحتياط . ( 3 ) أي عند الأكثر . ( 4 ) الجار متعلق بقوله : « الاقتران . . . . » اى انما ذهب الأكثر إلى اشتراط جواز العمل بالاحتياط بعد التمكن من الامتثال التفصيلي لأنه يجب أن يكون الفعل المأمور به حين الاتيان به مقترنا بقصد الوجه . والعمل بالاحتياط لا يجتمع معه . ( 5 ) أي في وجوب اقتران المأمور به بوجه الامر وعدمه .