تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به ( 1 ) وان تمكن من ذلك ( 2 ) ؟ فلا يجوز ( 3 ) ان قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والاتمام أو الظهر والجمعة الامتثال ( 4 )
شرح
عن غيره والفحص عن الامارات الموجبة للعلم هل يجوز له أن يصلى اربع صلوات إلى الجهات الأربع أم لا ؟
( 1 ) اى بتحصيل العلم الاجمالي بالبراءة بالاحتياط بين المشتبهين .
( 2 ) اى من الامتثال التفصيلي .
( 3 ) تفريع على القول باشتراط الاحتياط وتحصيل العلم الاجمالي بالبراءة على عدم التمكن من الامتثال التفصيلي اى لو قلنا بان جواز الاحتياط والامتثال الاجمالي مشروط بعدم التمكن من الامتثال التفصيلي ، واما عند التمكن منه فلا يجوز الاحتياط والامتثال الاجمالي فمن تمكن من تحصيل العلم بالقبلة لا يجوز له الاحتياط والصلاة إلى اربع جهات ، وكذا من قدر على تحصيل العلم بوظيفته بأنه القصر مثلا لا يجوز له ان يجمع بين القصر والاتمام احتياطا ، وكذا من قدر أن يحصل العلم بان وظيفته الظهر لا يجوز له ان يجمع بين الظهر والجمعة بان يأتي بهما من باب الاحتياط فان مشروعية الاحتياط متوقفة على عدم التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بوظيفته .
( 4 ) فاعل لقوله : « فلا يجوز » اى لا يجوز الامتثال بسبب الجمع بين المشتبهات لمن قادر على تحصيل العلم التفصيلي بإزالة الشبهة .