تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
البراءة والاحتياط إن شاء اللّه . ويتفرع على ذلك ( 1 ) انه ( 2 ) لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات ، وعجز عنه ( 3 ) من جهة أخرى فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة ( 4 ) فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن ، وعجز عن تعيين القبلة تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى اربع جهات لتمكنه من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب ( 5 ) وان لم يحصل ( 6 ) مراعاة ذلك العلم التفصيلي على الاطلاق .
شرح
( 1 ) أي على ما ذكرنا من تقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الاجمالي عند الأكثر . ( 2 ) أي ان المكلف لو تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر ، مثلا ، وعجز عنه من جهة القبلة بان لا يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة فيجب ان يحصل العلم التفصيلي بالثوب الطاهر ، ولا يجوز له الاحتياط فيها بالصلاة مع الثياب المشتبهة بان يصلى مع جميع الثياب المحتمل طهارتها . ( 3 ) أي عن تحصيل العلم من جهة أخرى كتعيين الثوب الطاهر . ( 4 ) التي قدر على العلم التفصيلي . ( 5 ) فلا يجوز له الاحتياط من جهة الثوب ، وتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين لأنه كان مشروطا بعدم التمكن من العلم التفصيلي بالثوب الطاهر ، وهو متمكن منه على الفرض . ( 6 ) من باب التفعيل ، اى وان لم يتمكن من تحصيل العلم