تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
إذ به ( 1 ) يندفع محذور المخالفة أم يجب الاتيان بما تيسر من المحتملات ؟ وجهان : من ( 2 ) ان التكليف باتيان الواقع ساقط ( 3 ) فلا مقتضى لايجاب مقدماته العلمية ، ومن ( 4 ) ان اللازم بعد
شرح
وبين الشبهة غير المحصورة الوجوبية بجواز المخالفة القطعية في الأولى دون الثانية فان العلم الاجمالي منجز هنا ، ولا يجوز المخالفة القطعية . فيقع الكلام في انه بعد عدم جواز المخالفة القطعية بان يترك الجميع ، وعدم وجوب الموافقة القطعية بان يأتي بالجميع هل يجوز الاكتفاء بأحد المحتملين بان يصلى إلى احدى الجهات فقط . ( 1 ) اى بالاتيان بإحدى المحتملات يخلص عن المخالفة القطعية . ( 2 ) هذا وجه جواز الاكتفاء بإحدى المحتملات . ( 3 ) وجه السقوط هو عدم تمكنه من اتيانه فإذا لم يتمكن من اتيان الواجب الواقعي سقط الواجب عن المطلوبية وبعد سقوطه عنها فلا وجه لايجاب مقدماته العلمية إذ وجوب المقدمة فرع وجوب ذيها ، واما الاتيان بواحد فإنما هو من جهة الفرار عن لزوم المخالفة القطعية إذ بعد الاتيان بواحد لا يصدق على ترك الباقي ترك الكل الموجب للمخالفة القطعية لاحتمال أن يكون المأتى به هو الواجب الواقعي . ( 4 ) هذا وجه وجوب الاتيان بما تيسر من المحتملات . وملخصه : ان بعد الالتزام بان العلم الاجمالي هنا منجز يوجب