تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الاتيان بما تيسر ، وهذا ( 1 ) هو الأقوى . وهذا الحكم ( 2 ) مطرد في كل مورد وجد المانع من الاتيان ببعض غير معين من المحتملات ( 3 ) ،
شرح
المحتملات فإنه متمكن من الاتيان بها ولو في الجملة . ( 1 ) اى وجوب مراعاة الواقع حتى يقطع بعدم العقاب أولى فإنه يجب عليه الاتيان بالمحتملات بمقدار الميسور منها ، وفي مقدار المعسور منها يسقط الواجب الواقعي عن المطلوبية لاحتمال كون الواجب الواقعي هو في ضمن المحتملات الميسورة التي أتى بها ، وبعد سقوط الواجب الواقعي فلا وجه لاتيان باقي المحتملات إذ الاتيان بها انما كان واجبا لأجل احراز الواجب الواقعي من باب المقدمة العلمية ، واما بعد سقوط الواجب عن المطلوبية فلا وجه لوجوب الاتيان بها إذ وجوبها فرع وجود الوجوب الواقعي . واما وجه الاقوائية هو وجود المقتضى ، وعدم صلاحية ما ذكر من الموانع للمانعية . اما المقتضى فهو وجود الامر الثابت في البين المعلوم اجمالا واما عدم المانع فالمتصور منه ما ذكروها في الشبهة غير المحصورة فهي لا تصلح للمانعية ، كما حقق في محله . ( 2 ) اى وجوب مراعاة الواقع بالاتيان بالمحتملات بما تيسر . ( 3 ) لا فرق في ذلك بين الشبهة المحصورة وغيرها ، كما إذا اكره على عدم الجمع بين الظهر والجمعة بان قال المكره ائت بأحدهما تخييرا .