تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مع عدمه ( 1 ) وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواجب فيجب مراعاته ( 2 ) حتى يقطع بعدم العقاب اما لحصول الواجب ( 3 ) ، واما لسقوطه بعدم تيسر الفعل ، وهذا ( 4 ) لا يحصل إلّا بعد
شرح
( 1 ) اى مع عدم نص الشارع بالاكتفاء . ( 2 ) اى مراعاة الواقع . ووجه وجوب المراعاة هو ان العلم الاجمالي موجب لتنجز الخطاب باتيان الواجب الواقعي الذي لا يمكن احراز امتثاله إلّا بالاتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة العلمية بحكم العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل إلّا ان يقطع بعدم العقاب من جهة عدم التمكن من اتيان الواجب الواقعي ، أو من جهة لزوم العسر في اتيان باقي المحتملات فبعد لزوم العسر ، أو عدم تيسر التكليف الواقعي يقطع بعدم العقاب لانقطاع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، وبعد القطع بعدم العقاب في ترك الواقع لا وجه لاتيان الباقي من باب وجوب المقدمة العلمية إذ وجوبها فرع وجوب ذيها ، وقد عرفت عدم وجوبه . ( 3 ) اى القطع بعدم العقاب اما لامتثال الواجب الواقعي ، وتحصيل الموافقة القطعية فيما أمكن ذلك اى أمكن الاتيان بجميع أطراف الشبهة ، واما لأجل سقوط الواجب بسبب عدم امكان الاتيان به لأجل كونه مشتبها بشبهة غير محصورة . ( 4 ) اى سقوط الواجب بسبب عدم تيسر الاتيان بجميع المحتملات لا يحصل إلّا بعد الاتيان بما تيسر من المحتملات إذ قبل الاتيان بها لا يصدق انه لا يتمكن عن الاتيان بالواقع باتيان