تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة ( 1 ) ، وشبهها ( 2 ) قطعا ( 3 ) إذ غاية الأمر سقوط الشرط ( 4 ) فلا وجه لترك المشروط رأسا ، واما في
شرح
ممكن فيكون العلم الاجمالي هنا مؤثرا في عدم جواز المخالفة القطعية ، وعدم جواز ترك جميع المحتملات فمن اشتبه عليه القبلة أو الساتر بين ثياب غير محصورة فلا بد له من الاحتياط والاتيان بالمحتملات . غاية الأمر ان الاتيان بجميع المحتملات اما متعذر ، واما متعسر فلا بد له من التبعيض في الاحتياط والاتيان بالمحتملات بالمقدار الممكن ، ومعنى هذا اكتفاء الشارع بما يحتمل كونه شرطا بدلا عن الشرط الواقعي ، ورفع اليد عن الشرط الواقعي بخصوصه . ( 1 ) ان قلت : ان القبلة المجهولة ليست داخلة في الشبهة غير المحصورة بل هي دائر امرها بين اربع جهات وهي محصورة . قلت : ان محتملات الواجب عند اشتباه القبلة غير منحصرة بجهات الأربع فان الجهات لا حصر لها ، والاكتفاء بأربع جهات انما هو للتعبد والنص . ( 2 ) كتردد الساتر بين ثياب متنجسة غير محصورة فان الصلاة الواقعي مرددة باعتبار شرطه وهو الاستقبال إلى القبلة الواقعية ، أو باعتبار ستره . ( 3 ) اى لم يسقط امتثال الواجب المردد باعتبار شرطه قطعا بل يجب الاحتياط بالجمع بين المحتملات . ( 4 ) لأجل كون محتملات الشرط غير محصورة فيسقط كون