غيره ( 1 ) مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر أيضا عدم سقوطه ( 2 ) ، ولو ( 3 ) قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة لان فعل الحرام لا يعلم هناك ( 4 ) به ( 5 ) الا بعد
شرح
الاستقبال إلى القبلة الواقعية شرطا لعدم امكان تحصيلها ، أو تعسره . واما أصل الاتيان بالصلاة التي هي المشروط فلا وجه لسقوطها بعد كون وجوبها معلوما .
أقول : ان ما ذكره انما يتم في الصلاة ببركة قاعدة الميسور الصغيرة الجارية فيها ، وهي قوله ( ع ) لا تدعى الصلاة بحال ، واما سائر الواجبات فانتفاء الشروط يوجب انتفاء المشروط الا على القول بتمامية قاعدة الميسور على اطلاقها ، وهو كما ترى .
( 1 ) اى في غير الواجب المردد باعتبار شرطه بان يكون مرددا ذاتا بين أمور غير محصورة ، كما إذا نذر أداء درهم إلى شخص معين ، واشتبه هذا الشخص بافراد غير محصورة .
( 2 ) اى عدم سقوط الامتثال فإنه يجب عليه الامتثال الواجب المردد .
( 3 ) كلمة « لو » وصلية اى ولو قلنا بجواز ارتكاب جميع المحتملات في الشبهة غير المحصورة التحريمية وعدم وجوب الاحتياط هناك نقول في المقام بتنجيز العلم الاجمالي ، ووجوب الاحتياط فيه .
( 4 ) اى في الشبهة التحريمية غير المحصورة .
( 5 ) اى بفعل الحرام اى لا يحصل العلم للمكلف بارتكاب الحرام الا بعد ارتكاب المحتملات في الشبهة التحريمية .