تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
ولا يتوقف ( 1 ) على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول كما في التخيير الظاهري الاستمراري ( 2 ) . قلت : تجويز ارتكابهما ( 3 ) من أول الأمر ولو تدريجا طرح
شرح
( 1 ) أي لا يتوقف الاذن في ارتكاب أحد المشتبهين على المنع من ارتكاب المشتبه الآخر بعد ارتكاب المشتبه الأول لكفاية ترك المشتبه الآخر حين ارتكاب الأول للبدلية عن الحرام الواقعي . ( 2 ) أي كما يجوز العمل بأحد الخبرين ، أو القولين في واقعة - بان يكون ترك الخبر الآخر أو القول الآخر في نفس تلك الواقعة بدلا عن الواقع ، والعمل بالخبر الآخر أو القول الآخر في واقعة أخرى ، - كذلك يجوز ارتكاب أحد المشتبهين في واقعة وتركه في واقعة أخرى بأن يطأ احدى المرأتين في واقعة ، والأخرى منها في واقعة أخرى فان ترك وطء المرأة الأخرى حين وطي الأولى منهما بدل عن الواقع . وملخص هذا الاشكال : هو انا لا نسلم توقف تحقق البدلية على ترك المشتبه الآخر دائما بل يكفى فيه ترك أحد المشتبهين حين ترك الآخر ، ويكون المقام نظير التخيير الاستمراري فتحمل الصحيحة على هذا المعنى ، ويكون مفادها جواز وطى احدى المرأتين في واقعة ، ووطى الأخرى منهما في واقعة أخرى . ( 3 ) أي ارتكاب المشتبهين فان تجويز وطى احدى المرأتين في الساعة الأولى ، وتجويز وطى الأخرى منهما في الساعة الثانية طرح لقوله : « لا تزن » الدال على حرمة الزناء ، واذن في المعصية ، وهو قبيح كما تقدم .