فان قلت : الاذن في أحدهما ( 1 ) يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن يرتكبها ( 2 ) دفعة ، والمفروض امتناع ذلك ( 3 ) فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع ( 4 ) ،
شرح
وملخص الجواب : ان مجرد ترك المشتبه الآخر حين ارتكاب المشتبه الأول لا يصلح أن يكون بدلا عن الحرام الواقعي كي يوجب جواز الاذن في ارتكاب أحد المشتبهين .
ان شئت فقل : ان الاذن في ارتكاب أحد المشتبهين مبنى على تمامية جعل أحد المشتبهين بدلا ظاهريا عن الواقع ، ومجرد ترك أحد المشتبهين قهرا لا يصلح للبدلية ، فاذن لا فرق بين ما كان ارتكاب المشتبهين ممكنا دفعة أم لا في لزوم جعل البدل في الترخيص في ارتكاب أحد المشتبهين .
( 1 ) اى في أحد المشتبهين فإنه يتوقف على المنع عن ارتكاب المشتبه الآخر في نفس تلك الواقعة الشخصية ، لا على المنع من ارتكاب المشتبه الآخر مطلقا ولو في واقعة أخرى .
( 2 ) بيان للممنوع اى الممنوع هو أن يرتكب الواقعة التي هي المشتبهان دفعة .
( 3 ) أي امتناع ارتكاب المشتبهين دفعة فيما نحن فيه إذ المفروض أن محل كلامنا عبارة عن المشتبهين الذين لا يمكن ارتكابهما دفعة كوطى المرأتين اللين يعلم بكون إحداهما أجنبية .
( 4 ) إذ بعد عدم امكان تحققهما معا تكوينا يكون المنع عن ايجادهما معا لغوا .