الارتكاب ( 1 ) لكن مع عدم العزم على ذلك ( 2 ) من أول الأمر واما معه ( 3 ) فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام ( 4 ) فيستحق العقاب ( 5 ) فالأقوى ( 6 ) في المسألة « 7 » عدم جواز ارتكاب الكل إذا قصد ذلك ( 8 ) من أول الأمر فان قصده ( 9 ) قصد
شرح
( 1 ) أي على جواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة باعتبار أن العقلاء لا يعتنون بالعلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة بحيث يعدون وجوده كعدمه .
( 2 ) أي على ارتكاب الكل . وملخصه هو التفصيل بينما إذا قصد المكلف ارتكاب جميع أطراف العلم الاجمالي من أول الأول وبين ما لم يقصد ذلك إلّا انه ارتكبه من باب الاتفاق فالوجه الخامس يدل على جواز ارتكاب الجميع في الصورة الثانية دون الأولى .
( 3 ) أي مع عزمه على ارتكاب الكل .
( 4 ) ولو لم يرتكب الجميع لأنه فعل حراما معلوما مع العزم عليه في ضمن العزم على الجميع .
( 5 ) لكونه عاصيا بارتكاب الحرام في ضمن الجميع .
( 6 ) ذكر الهمداني ( قدس سره ) أن هذا تفريع على الوجه الخامس .
( 7 ) أي في مسألة الشبهة غير المحصورة على تقدير جواز ارتكاب الكل .
( 8 ) أي ارتكاب الكل .
( 9 ) أي قصد ارتكاب الكل من أول الأمر إذ المفروض انه