تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أم يجب ابقاء مقدار الحرام ( 1 ) ؟ ظاهر اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب ( 2 ) هو الأول . لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه ( 3 ) في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ،
شرح
النزاع هي المخالفة الاجمالية بحيث يلزم المخالفة العلمية القطعية تدريجا كبيع الأغنام التي يعلم بكون أحدها مغصوبا تدريجا فإنه وقع الكلام فيه بأنه يجب الاجتناب عنها في هذه الصورة أم لا ؟ ( 1 ) لحرمة المخالفة القطعية فإنه يجب الاجتناب عن مقدار الحرام حذرا عن المخالفة المذكورة . ( 2 ) حيث إن العلماء قالوا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة ، وهذا القول منهم مطلق ولم يقيدوه بوجوب ابقاء مقدار الحرام فظاهر هذا الاطلاق هو الأول أي جواز ارتكاب جميع المشتبهات في الشبهة غير المحصورة . ( 3 ) أي في جميع المشتبهات غير المحصورة أي أن يكون مرادهم عدم وجوب الاجتناب عن الجميع في الشبهات غير المحصورة في مقابل وجوب الاجتناب عن الجميع في الشبهات المحصورة ، فقولهم : بوجوب الاجتناب عن الجميع في الشبهات المحصورة قرينة على أن مرادهم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهات غير المحصورة هو عدم وجوب الاجتناب عن الجميع ، والحاصل : يحتمل أن لا يكون مرادهم جواز المخالفة القطعية بل يكون مرادهم عدم الاحتياط التام في الجميع بل يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام .