التعميم ، وعلى التخصيص ( 1 ) فيخرج عن محل النزاع ( 2 ) ، كما لو علم بكون احدى المرأتين ( 3 ) أجنبية أو احدى الذبيحتين ميتة ( 4 ) ، أو أحد المالين مال الغير ( 5 ) ، أو أحد الأسيرين محقون ( 6 ) الدم ، أو كان الاناء ان معلومى النجاسة سابقا فعلم
شرح
( 1 ) أي على تخصيص الجواز بالصورة الأولى أي بكون مقتضى الأصل هو الحل يخرج الصورة الثانية عن محل النزاع فان نزاعهم في كون العلم الاجمالي منجزا وعدمه ينحصر بالصورة الأولى ، واما على الصورة الثانية فحيث ان القائل بجواز ارتكاب ما عدا الحرام لا يقول به فيما كان مقتضى الأصل هي الحرمة فلا وجه للنزاع بان العلم الاجمالي منجز أم لا ؟ لاتفاق القائل بالجواز ، والقائل بكون العلم منجزا على وجوب الاجتناب عن المشتبهين .
( 2 ) أي بناء على تخصيص النزاع في كون العلم الاجمالي موجبا للاحتياط أم لا بالصورة الأولى وهي صورة كون الأصل في المشتبهين هو الحل ، وعدم تعميمه للصورة الثانية ، وهي صورة كون مقتضى الأصل في المشتبهين مع قطع النظر عن العلم هي الحرمة تخرج هذه الأمثلة المذكورة في المتن عن محل النزاع .
( 3 ) فان مقتضى الاستصحاب في كل منهما هي كونها أجنبية ، ومقتضى الاستصحاب الحكمي في كل منهما هي الحرمة .
( 4 ) مقتضى الأصل في كل من الذبيحتين عدم التذكية والحرمة .
( 5 ) مقتضى الأصل في كل واحد من المالين حرمة التصرف .
( 6 ) مقتضى الأصل في كل منهما عدم جواز القتل .