الأخيرة ( 1 ) ضعيفة فان دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا والعورة ( 2 ) عن النظر للخنثى كما ترى ( 3 ) ، وكذا « 4 » اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي ( 5 ) فان ( 6 ) المناط
شرح
المكلف دخوله في أحدهما .
( 1 ) وهي دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي إلى المكلف .
( 2 ) أي دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ العورة عن النظر للخنثى بدعوى الانصراف عنها ضعيفة .
( 3 ) إذ لا وجه لعدم الشمول الا دعوى الانصراف وهي ممنوعة لكونه بدويا ، وندرة وجود الخنثى لا تكون منشأ للانصراف .
( 4 ) أي كذا الدعوى الثانية ضعيفة فان علم المكلف بتوجه خطاب تفصيلي اليه وكونه شرطا للتكليف لا دليل عليه .
( 5 ) وان كان الخطاب المتوجه اليه تفصيلا مرددا .
( 6 ) تفصيل لوجه ضعف دعوى الثانية وملخصه أن وجوب الاحتياط دائر مدار عدم جريان اصالة الإباحة ففي كل مورد لا تجرى هي يصل المجال إلى اصالة الاحتياط فان اصالة الإباحة لا تجرى في حق الخنثى إذ هي تعلم اجمالا بتوجه أحد الخطابين إليها اما قوله تعالى :يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْواما قوله : « ويحفظن فروجهن » ومع هذا العلم كيف يجرى اصالة الإباحة إذ جريانها في جواز كشف آلة الرجولية فقط أو آلة الأنوثية فقط ترجيح بلا مرجح وجريانها في كشف كل من قبلي الخنثى مخالف للعلم بوجوب