تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
لان ( 1 ) المفروض عدم جريان الأصل فيهما ( 2 ) لأجل معارضته بالمثل فوجوده كعدمه ، ويمكن الفرق من المجوزين ( 3 ) لارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، وتخصيص الجواز بالصورة الأولى ويحكمون في الثانية ( 4 ) بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالأصل
شرح
( 1 ) تعليل لما ذكره من التسوية . . . وملخصه : ان وجوب الاجتناب ليس من آثار الأصل كي لا يكون العلم منجزا لاستلزامه تحصيل الحاصل إذ الأصل في كل من الطرفين مبتلى بالمعارض فوجوبه كعدمه بعد وقوع المعارضة بينهما . ( 2 ) أي في كلا الموردين سواء كان مقتضى الأصل هو الحل أو الحرمة . ( 3 ) إلى هنا بين ان ظاهر الأصحاب هي التسوية بين كون مقتضى الأصل في كل من طرفي العلم الاجمالي هي الإباحة أو الحرمة . ومن هنا قال : انه يمكن الفرق بين الصورتين على مسلك القائلين بجواز ارتكاب أطراف العلم الاجمالي ما عدا مقدار الحرام فعلى مبنى كون الأصل في كل من الطرفين مع قطع النظر عن العلم هي الإباحة يحكم بالغاء وتأثير العلم الاجمالي فيما عدا مقدار الحرام والعمل باصالة الإباحة فيه . ان شئت فقل : جواز ارتكاب ما عدا الحرام انما يتم في الصورة الأولى وهي كون مقتضى الأصل هو الحل . ( 4 ) وهي صورة كون الأصل في طرفي العلم الاجمالي مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هي الحرمة فيحكم على عدم جواز ارتكاب