السادس : لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا ( 1 ) ، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وان حفظت عددها فيعلم اجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الامساك عن دخول المساجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا ؟ ويجب على الزوجة أيضا الامساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا ؟ وكما إذا علم التاجر اجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه
شرح
مرخصا فيه كيف يجمع مع الحكم الالزامى الواقعي .
وان شئت فقل : ان ارتكاب المكلف للحرام في هذا الحال يكون مصداقا للاضطرار ويحمل عليه بالشائع الصناعي انه مضطر اليه ، وامكان رفع الاضطرار بالطرف الآخر غير ضائر نظير الاتيان بأحد فردى الواجب التخييري فان المأتى به يكون مصداقا للواجب مع أنه يجوز تركه والاتيان بالفرد الآخر .