شرح
لا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء حتى يرتفع به وجوب الاجتناب الثابت فيها كيف ولو كانت احدى زوجات الرجل حائضا ثم اشتبهت فارتكاب الوطي بالنسبة إليها مما لا يتحقق إلّا على التدريج مع أن تمامها محل الابتلاء للزوج ، وهذا ما يسمى بالابتلاء دفعة .
وقال المحقق النائيني ( قدس سره ) في شرح العبارة انه تارة يكون للزمان الذي هو ظرف وقوع المشتبه دخل في التكليف خطابا وملاكا كالاحكام المترتبة على الحيض فان الحيض هو الدم الذي تراه المرأة في أيام العادة وزمان العادة له دخل في ثبوت الاحكام ملاكا وخطابا ، وأخرى لا يكون للزمان دخل في التكليف لا ملاكا ، ولا خطابا ، وانما يكون الزمان ظرفا لوقوع المشتبه خارجا من باب أن كل فعل لا بد وأن يقع في زمان كحرمة الغيبة والكذب والثاني : لا اشكال في تأثير العلم واقتضائه للموافقة القطعية فلو علم المكلف بأن بعض معاملاته في هذا اليوم أو اشهر يكون ربويا فيلزم التحرز عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به من التكليف بترك المعاملة الربوية فان الشخص من أول بلوغه يكون مكلفا بترك المعاملة الربوية صباحا ومساء في أول شهر وآخره والتكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمان غير مشروط بزمان خاص ، كالنهى عن الغيبة والكذب وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) بقوله : « والتحقيق ان