شرح
وبعبارة ملخصة : أن جواز ارتكاب ما اختاره لرفع الاضطرار ليس ناشئا من الجهل بالحرام الواقعي كي يكون الترخيص ظاهريا بل هو ناشئ عن الاضطرار فإنه يدل على الترخيص الواقعي ، فتأمل .
وفصل المحقق العراقي ص 351 بين القول بالاقتضاء ، والقول بالعلية التامة بدعوى انه على القول الأول لا بد من مراعاة العلم الاجمالي بالاجتناب عن الطرف الآخر لان غاية ما يقتضيه الاضطرار المذكور - بعد رجوعه إلى ترك الجمع بين المحتملين في الامتثال - انما هو رفع الحكم الظاهري بوجوب الجمع بينهما المعبر عنه بالموافقة القطعية لا رفع فعلية أصل التكليف ، كما في الاضطرار إلى المعين كي يلزم سقوط العلم بالمرة عن التأثير حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية ويجمع بين هذا الترخيص الظاهري وبين فعلية الواقع بما يجمع به بين الحكم الظاهري والواقعي .
واما على القول بالعلية التامة فلو ورد ترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بعنوان الاضطرار إلى الجامع لا بد وان يكون برفع اليد عن منشئه اعني فعلية التكليف على تقدير تطبيقه على مورد التكليف ، ولعل إلى هذه الجهة نظر المحقق الخراساني من دعوى مضادة الترخيص للتكليف الفعلي لكن رجع عن هذا التفصيل والتزم بالتوسيط في التكليف ، كالشيخ مطلقا ، لاحظ كلامه .
وقال المرزا ( قدس سره ) : ص 34 ان ما اختاره المكلف لرفع