على الأصل في الشك المسببى ، سواء كان ( 1 ) مخالفا له ، كما في اصالة طهارة الماء ( 2 ) الحاكمة على اصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به أم موافقا له ( 3 ) كما في اصالة طهارة الماء الحاكمة على اصالة إباحة الشرب ( 4 )
شرح
( 1 ) أي سواء كان الأصل الجاري في السبب مخالفا للأصل الجاري في المسبب ، وذلك كحكومة أصالة الطهارة الجارية في الماء على استصحاب نجاسة الثوب النجس المغسول في الماء المشكوك كريته فان الأصل الجاري في السبب مخالف للأصل الجاري في المسبب إذ مقتضى الأول طهارة المشكوك ، ومقتضى الثاني نجاسته .
( 2 ) لا يخفى ان الأصل الجاري في الماء أصل سببي ، والأصل الجاري في الثوب النجس المغسول أصل مسببى لأن الشك في بقاء نجاسة الثوب ناش عن الشك في طهارة الماء ، والشك في طهارته ليس بناش عن الشك في بقاء نجاسة الثوب بل هو ناش عن الشك في كرية الماء ومع استصحاب كرية الماء واثبات أنه كر لا يبقى شك في نجاسة الثوب .
( 3 ) اى أم كان الأصل السببى موافقا للأصل المسببى .
( 4 ) الشك في إباحة شرب الماء مسبب عن الشك في نجاسته وطهارته ، والأصل الجاري في الماء أصل سببي إذ هو يجرى في السبب وحاكم على اصالة الإباحة في شرب الماء التي هي أصل مسببى لجريانها في المسبب وموافق لها إذ كلاهما يفيدان إباحة شرب الماء .