تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وعند ( 1 ) غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس
شرح
نجس فأضيف اليه ماء قليل طاهر بحيث بلغ المجموع قدر كر ، وقام الاجماع على اتحاد حكم ماء واحد فان الماء القليل النجس بعد اتصاله بماء قليل طاهر يعد ماء واحدا عند العرف والماء الواحد حكمه واحد بالاجماع فإنه اما طاهر ، واما نجس ، وهذا العلم الاجمالي سبب للشك في بقاء نجاسة الماء المتمم بالفتح ، أو طهارة الماء المتمم بالكسر فاستصحاب طهارة المتمم يوجب طهارة الجميع بضميمة الاجماع على اتحاد حكم الماء الواحد ، كما أن استصحاب نجاسة المتمم بالفتح يوجب نجاسة الجميع بضم الاجماع المزبور فيحكم بتعارض الاستصحابين اللذين هما أصلان في المتمم بالكسر والمتمم بالفتح وتساقطهما ، والرجوع إلى قاعدة الطهارة التي هي أصل مسببى . ( 1 ) أي يجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند غسل المحل النجس ، كالثوب النجس بالماءين اللذين علم اجمالا بنجاسة أحدهما . ولا يخفى ان المراد هو غسله بهما متعاقبا بان كان ماءان مشتبهان فغسل بهما المحل النجس بالترتيب بان غسل أولا بأحد الماءين ثم بالماء الآخر إذ لو غسل بهما معا فيعلم تفصيلا بنجاسته . والحاصل : انه إذا غسله بهما متعاقبا فقد علم حينئذ غسله بماء طاهر فيقطع بزوال نجاسته السابقة . وتنجسه بالماء النجس غير معلوم لاحتمال غسله به أولا فلا يؤثر فيه ، فالماء المتنجس مردد بين وقوعه على المحل النجس فلا حكم له وعلى محل طاهر