ناش عن الشبهة المتقومة ( 1 ) بالمشتبهين فالأصل فيها ( 2 ) أصل في الشك السببى ( 3 ) ، والأصل فيه ( 4 ) أصل في الشك المسببى ( 5 ) ، وقد تقرر في محله أن الأصل في الشك السببى حاكم ( 6 )
شرح
بالفتح فإنه يعارضه الأصل الجاري في المشتبه الآخر فإذا تعارضا وتساقطا فتصل النوبة إلى الأصل الجاري في المسبب ، وهو الملاقى بالكسر ، فيجرى فيه بلا معارض .
( 1 ) أي الشك في الملاقى ناش عن الشك القائم بالمشتبهين فان الشك في كون هذا الاناء نجسا ، أو اناء آخر صار منشأ للشك في تنجس الملاقى بحيث لو ارتفع الشك القائم بالإناءين المشتبهين بأن ظهر كون الملاقى بالفتح طاهرا ارتفع الشك في تنجس الملاقى بالكسر .
( 2 ) أي في الشبهة القائمة بالمشتبهين .
( 3 ) لأنه صار سببا للشك في نجاسة الملاقي بالكسر .
( 4 ) أي الأصل الجاري في الملاقى بالكسر .
( 5 ) لأن الشك الموجود في تنجس الملاقى بالكسر سبب عن الشك القائم بالإناءين المشتبهين .
( 6 ) وقد تقدم توضيح المراد من الحكومة ، والورود في أوائل مبحث البراءة ويأتي تفصيل البحث فيه في مبحث التعادل والترجيح وملخص الكلام هنا ان الأصل الجاري في السبب يرفع الشك عن المسبب بالتعبد فلا يبقى معه موضوع للأصل الجاري في المسبب كي يجرى فيه .