تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بخروجه وبه ( 1 ) يندفع تعجب صاحب الحدائق من ( 2 ) حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه ، وحكمهم ( 3 ) بها في البلل مع كون كل منهما ( 4 )
شرح
( 1 ) أي بما ذكرنا من أن حكم الشارع بوجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة قد يدل على وجوب الاجتناب عن ملاقيه بواسطة بعض الامارات الخارجية . ( 2 ) الجار متعلق بقوله : « تعجب » أي تعجب صاحب الحدائق من حكم العلماء بعدم نجاسة الملاقى بالكسر فيما نحن فيه الذي هي الشبهة المحصورة . ( 3 ) عطف على قوله « حكمهم » أي تعجب صاحب الحدائق من حكم العلماء بالنجاسة في البلل الخارجي . ( 4 ) أي كل مما نحن فيه الذي هو المشتبه في الشبهة المحصورة ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء . وحاصل تعجب صاحب الحدائق ( قدس سره ) هو ان المشتبه في الشبهة المحصورة حكموا بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، والبلل المشتبه حكموا بوجوب الاجتناب عن ملاقيه حيث حكموا بتطهير ما اصابه البلل المشتبه ، مع أنهما من واد واحد فكيف يحكم بنجاسة الملاقى في الثاني دون الأول . وحاصل الاندفاع : هو أن حكمهم بوجوب الاجتناب عن ملاقى البلل المشتبه لا ينافي حكمهم بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقى الشبهة المحصورة لان وجوب الاجتناب عن ملاقى البلل عندهم استفيد من دليل وجوب الاجتناب عن المشتبه بانضمام امارة خارجية ، وقد عرفت من المصنف ( قدس سره ) ان امر الشارع