الشك ( 1 ) في أصل تنجز التكليف لا في المكلف به تكليفا منجزا ، وكذا ( 2 ) لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا لكن المكلف
شرح
قطعه بحرمة كل واحد من المشتبهين كان التكليف منجزا فيجب الاجتناب عنهما .
اما لو لم يتمكن في المثال المفروض من زواج بعينها لم يكن التكليف بالنسبة إليها على تقدير كونها المحرمة منجزا فالشك بالنسبة إلى الأخرى شك في التكليف المنجز وهو مدفوع بالأصل .
( 1 ) أي مع عدم القدرة على ارتكاب بعض المعين من طرفي الشبهة يكون الشك في أصل تنجز التكليف بالنسبة إلى الطرف الآخر فيكون المرجع فيه هي البراءة ، ولا يكون الشك في المكلف به بعد الفراغ عن كون التكليف منجزا كي يكون المرجع اصالة الاحتياط .
( 2 ) أي كذا لا يجب الاجتناب عن المشتبه الآخر لو كان أحد المشتبهين خارجا عن محل ابتلاء المكلف .
وهذا إشارة إلى الشرط الثالث في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي . وحاصله : اعتبار كون كل من الطرفين محل الابتلاء عادة فلو لم يكن أحد الطرفين محل ابتلاء المكلف بحسب حاله بحيث يستهجن توجيه الخطاب اليه عرفا على تقدير العلم بحرمته كان يقال له : « اجتنب عن الثوب الذي لبسه الملك » لم يكن العلم الاجمالي منجزا ومؤثرا في احداث التكليف ولو بالنسبة إلى الطرف الذي هو محل ابتلاء المكلف لان وقوع النجس على ثوب