الضرر يرجع إلى الإباحة ( 1 ) وعدم الضرر ( 2 ) لعدم استحالة ترخيص الشارع بالاقدام ( 3 ) على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة أخروية ( 4 ) فيجوز ( 5 ) ترخيصه بالاقدام على المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الامر على المكلف بوكول الاقدام على ارادته ( 6 ) ، وهذا بخلاف الضرر الأخروي
شرح
أشار إلى فرق ثان بينهما ، وملخصه ان الضرر الدنيوي عند الشك في حرمته أو في أصل تحققه يكون مرجعا للأصل إذ يمكن ترخيص الشارع لارتكاب الضرر عند وجود مصلحة أخروية فيه ، وهذا بخلاف الضرر الأخروي فإنه يستحيل الترخيص فيه ، كما تقدم .
( 1 ) أي لو شك في حرمة ارتكاب الضرر الدنيوي يرجع إلى اصالة الإباحة ، ويحكم بإباحته .
( 2 ) أي يرجع إلى استصحاب عدم الضرر عند الشك في كون الصوم مثلا ضرريا .
( 3 ) متعلق بقوله : « ترخيص » أي لا مانع من ترخيص الشارع بالاقدام على الضرر ، كالجهاد ، والزكاة ، والخمس فان الشارع رخص ارتكاب الضرر فيها للنيل إلى الفيض العظيم في الآخرة .
( 4 ) وكذلك إذا كان في الترخيص مصلحة دنيوية غالبة على ما ارتكب من الضرر الدنيوي .
( 5 ) أي إذا كان الترخيص على الضرر المقطوع جائزا فيجوز الترخيص على الضرر المحتمل بالأولى .
( 6 ) أي على إرادة المكلف فان وكول الامر على إرادة المكلف بأنه ان شاء ارتكب الضرر الدنيوي ، وان شاء تركه لتسهيل الامر